قلت: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقا، وهو مذهب أكثر العلماء، وليس للكراهة دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة، فهي كراهة تنزيه، لا تمنع صحة الطهارة، وتختص باستعماله في البدن، وتزول بتبريده على أصح الوجوه (1)، وفي الثالث: يراجع الأطباء، والله أعلم.
وأما المتغير بما يستغنى عنه، كالزعفران، والجص، تغيرا كثيرا، بحيث يسلب اسم الماء المطلق، فليس بطهور. ولو حلف لا يشرب ماء، لم يحنث بشربه. ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرائحة على المشهور، وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعها، وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب، وكذا الطعم مع الرائحة. وفي الجص، والنورة، وغيرهما من أجزاء الأرض وجه شاذ أنها لا تضر.
وأما المتغير بالتراب المطروح قصدا، فطهور على الصحيح، وقيل: على المشهور. والمتغير بالملح فيه أوجه، أصحها يسلب الجبلي منه دون المائي.
والثاني: يسلبان. والثالث: لا يسلبان. والمتغير بورق الأشجار المتناثرة بنفسها إن لم تتفتت في الماء، فهي كالعود، فيكون طهورا على الأظهر، وإن تفتتت واختلطت، فثلاثة أوجه. الأصح: لا يضر. والثاني: يضر. والثالث: يضر الربيعي دون الخريفي. قاله الشيخ أبو زيد (2). وإن طرحت الأوراق قصدا، ضر.