واسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم واحدا وهو غير الزوجة اختص بالإرث ولم ينفع لمن اسلم اسلامه اما إذا كان وارث الواحد المسلم هي الزوجة، فإنه ان اسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الإرث بينها وبين الامام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الأدنى والا فالأعلى، واما ان كان الوارث منحصرا بالامام عليه السلام فان اسلم الكافر من الورثة فهو اولي منه (عليه السلام). وكذا لا ينفع اسلام من اسلم ان كان الوارث المسلم متعددا وكان اسلام من اسلم بعد قسمة الميراث بينهم، واما لو اسلم قبل القسمة شاركهم في الإرث ان ساواهم في المرتبة واختص بالإرث وحجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما إذا كان ابنا للميت وهم إخوته.
مسألة 5 - لو اسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلم يرث فيما قسم واختص بالإرث أو شارك فيما لم يقسم.
مسألة 6 - لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته اختص هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الامر إلى الامام عليه السلام، وكذا الحال لو كان الميت مرتدا وخلف ورثة كفارا واسلم بعضهم بعد موته فان الإرث يختص به.
مسألة 7 - لو مات كافر أصلي ولم يخلف الا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم فاسلم بعضهم بعد موته فالظاهر انه لا اثر لاسلامه وكان الحكم كما قبل اسلامه، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت وهم اخوته اختص الإرث به، وان ساواهم في الطبقة شاركهم، وان تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت وهم اخوته اختص الإرث بهم. ويحتمل ان تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة انما هو فيما إذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم، واما إذا كان قبلها اختص الإرث به، وكذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخر طبقة من اسلم انما هو فيما إذا كان من الطبقة السابقة واحدا أو متعددا