القاصد، إذا انكشف له عدم قصده؟
الخوئي: لا يصح حينئذ لأي منهما، لو علم ذلك، كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.
س 628: ذكرتم في ((مسألة 49)) منهاج (2) أنه يعتبر في تحقق العقد الموالاة بين الايجاب والقبول، فلو قال البائع بعت فلم يبادر المشتري في القبول حتى انصرف البائع عن البيع لم يتحقق العقد، أما إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتى قبل صح، السؤال هو: كيف يعرف أن البائع قد انصرف أم لا، وهل تصدق دعواه خاصة إذا كان الانصراف من مصلحته؟
الخوئي: إن كانت الدعوى قبل القبول من المشتري فنعم تقبل منه، كما يعرف بقاؤه على القصد بظهور حاله، وعدم اظهار الرجوع، والله العالم.