الخوئي: لا بأس ما لم يعلم أو يطمأن بترتب ذلك، وإن كان الأولى ترك ما يحتمل ذلك فيه، والله العالم.
س 645: هناك معاملة تجري بين المزارعين، وهي أن يكون لدى شخص أرض خربة، فيتفق مع مزارع يعمرها ويزرعها، على أن يمتلك نصفها بعد العمار، أو أن يكون مقابل عمله هو استفادته من ثمارها وفسيلها لمدة معينة، كعشرين سنة مثلا، ثم يعود الأصل برمته إلى المالك، وقد يكون العب ء والمصاريف كلها على العامل، أو يشاركه المالك في بعضها، فما رأي الشرع الشريف فيها، وإن لم تكن صحيحة فكيف تصحح شرعا؟
الخوئي: الصحيح شرعا أن يستأجر صاحب الأرض الزارع المعمر لتعمير الأرض وتشجيرها لمدة بإزاء تمليكه نصف نفس أرضه فعلا، لمدة معينة يتفقان عليها، فالزارع يقوم بالعمل للمالك ولنفسه لكل منهما في حصته، فيكونان شريكين في الأرض والمحصول بالنسبة، والله العالم.
س 646: استأجرت غرفة في فندق أو بيت، هل يجوز لي أن آوي أحدا معي فيها، والانتفاع بالمرافق التابعة لها، مع اطلاق العقد؟
الخوئي: العبرة في ذلك بالمتعارف، والله العالم.