- إذا عدت نفسها حائضا لأحد الأمور المتقدمة وتركت الصلاة ولكن الدم انقطع قبل اكمال ثلاثة أيام فعلمت أنه لم يكن بدم حيض فماذا تصنع؟
- تقضي ما فاتها من الصلاة في تلك الفترة.
- إذا استمر الدم النازل عشرة أيام أو أقل متجاوزا أيام عادتها؟
- تعتبر حائضا طوال فترة نزول الدم وإن فقد بعضه صفات دم الحيض.
- وإذا استمر الدم أزيد من عشرة أيام وكانت ذات عادة محددة وقتا وعددا؟
- تعتبر حائضا في خصوص أيام عادتها لا ما تقدم عليها ولا ما تأخر عنها.
- ذات العادة إذا لم تر الدم في وقت عادتها وتزل منها الدم بعد الوقت واستمر لأزيد من عشرة أيام وكان بعضه يحمل صفات الحيض وبعضه لا يحمل صفاته فأي منهما حيض؟
- الأول منهما، ولكن تراعي في العدد عدد العادة السابقة، فإذا كان ما يحمل صفة الحيض أقل من عدد العادة أكملت العدد بإضافة بعض ما ليس بصفة الحيض، وإذا كان ما بصفة الحيض أكثر من عدد العادة تجعل خصوص مقدار عادتها حيضا.
- إذا استمر الدم أزيد من عشرة أيام ولم تكن ذات عادة