مضى.
2 - قصد الإنشاء في اجراء الصيغة. بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيليهما تحقق الزواج، فتقصد الزوج بقولها: (زوجتك نفسي) صيرورتها زوجة له، كما أن الزوج يقصد بقوله: (قبلت التزويج) قبول زوجيتها له وهكذا الوكيلان عن الزوجين.
3 - رضا الزوجين واقعا. فالمهم هو الموافقة القلبية من الزوج ومن الزوجة على الزواج.
- أحيانا ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياء وخجلا؟
- إذا حصل رضاها واقعا فهو كاف، ولا يضر التظاهر بعدم الرضا حينئذ والعكس بالعكس تماما.
4 - تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كل منهما عن الآخرين، بالأسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصح العقد إذا قال رجل لآخر مثلا: زوجتك إحدى بناتي ولم يحددها.
5 - [اجراء العقد باللغة العربية مع التمكن منها].
- وإن لم يتمكن منها؟
- يكفي غيرها من اللغات المفهمة للتزويج أو يوكل من يتمكن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربية.
6 - [البلوغ] والعقل فيمن يجري العقد.
أضاف أبي:
إذا تمت هذه الشروط صح العقد وحلت الزوجة على الزوج