ما حيوان الشارد وكان المشتري قادرا على الامساك به وأخذه.
3 - معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات ولو بشكل عام كالألوان والطعوم والجودة والرداءة وغير ذلك مما يترتب عليه اختلاف القيمة السوقية للمبيع لكل منها.
4 - أن لا يتعلق بالمبيع حق لأحد يقتضي بقاءه في ملكية البائع، فلا يجوز للراهن بيع الرهن من دون موافقة المرتهن، كما لا يجوز بيع الوقف إلا إذا سقط عن الانتفاع به من جهة الوقف أو كان في معرض السقوط.
5 - أن يكون المبيع من الأعيان كالدار أو الكتاب أو الجهاز مثلا، فلا يجوز بيع منفعة الدار لا الدار نفسها.
قال ذلك أبي وأردف مضيفا:
- كما أن ما يباع بالوزن في بلد ما لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن.
وما يباع بالكيل في بلد ما لا يجوز بيعه إلا بالكيل في ذلك البلد.
وهكذا حتى لا تكون جهالة في البيع.
- اضرب لي مثلا على ذلك؟
- الفاكهة مثلا تباع في بلد ما بالوزن فلا يجوز بيعها في ذلك البلد إلا بالوزن.
والحليب مثلا يباع في بلد ما باللتر، فلا يجوز بيعه في ذلك