الزكاة.
ففي الإبل: إذا بلغ عددها خمسا فزكاتها شاة، وإذا بلغ عشرا فزكاتها شاتان، وإذا بلغ خمس عشرة فزكاتها ثلاث شياه. وإذا بلغ عشرين فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ خمسا وعشرين فزكاتها خمس شياه وإذا بلغ ستا وعشرين فزكاتها ناقة في السنة الثانية من عمرها، وإذا بلغ ستا وثلاثين فزكاتها ناقة في السنة الثالثة من عمرها.
وهناك غيرها من الأرقام لا يسع المجال هنا لذكرها.
وفي الغنم: إذا بلغ عددها أربعين فزكاتها شاة، وإذا بلغ مائة وواحدا وعشرين، فزكاتها شاتان وإذا بلغ مائتين وواحدا فزكاتها ثلاث شياه وإذا بلغ ثلاثمائة وواحدا فزكاتها أربع شياه، وإذا بلغ أربعمائة أو أكثر فزكاتها عن كل مائة شاة واحدة، مهما بلغ عددها.
وفي البقر والجاموس: إذا بلغ عدده ثلاثين فزكاتها تبيع دخل في السنة الثانية من عمره، وإذا بلغ العدد أربعين فزكاتها مسنة دخلت في السنة الثالثة من عمرها من البقر أو الجاموس.
ولا زكاة فيما بين النصابين أو الرقمين المحددين في الإبل البقر والغنم، فإذا ما زاد العدد عن النصاب فلا زكاة عليه حتى يصل إلى النصاب الجديد.
2 - أن تكون الحيوانات سائمة ترعى في أرض الله، أما إذا كانت معلوفة يعطيها صاحبها علفها ولو في بعض السنة فلا زكاة فيها [ولا يعتبر في الحيوانات أن لا تكون عوامل، فتجب فيها الزكاة