ولو احتلمت فنزل مني السائل المنوي أثناء النهار وأنا صائم. ولما أفقت من نومي وجدت نفسي مجنبا؟
- احتلام الصائم لا يفسد صومه، فلو أفاق في أية ساعة من ساعات النهار فوجد نفسه مجنبا لم يضر ذلك بصحة صومه وإن لم يغتسل من جنابته.
7 - [تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين إلى الحلق].
8 - تعمد القئ.
- وإذا لم يتعمد الصائم القئ بل ألقى ما في معدته دون عمد؟
- لا يضر ذلك بصومه.
9 - تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من السوائل.
- ولو تعمد الصائم فارتكب إحدى المفطرات مارة الذكر؟
- يلزمه الامساك حسب التفصيل التالي:
أ - إذا بقي على الجنابة متعمدا إلى طلوع الفجر أمسك في النهار [وليكن امساكه بقصد القربة المطلقة أي بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه من دون تعيين كون الامساك للأمر بالصوم في شهر رمضان أو للتأدب].
ب - إذا تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو استنشق الدخان أو الغبار الغليظين [أمسك بقية يومه برجاء المطلوبية أي باحتمال كون الامساك مطلوبا فيه شرعا إما للأمر بالصوم أو للأمر بالامساك تأدبا].
ج - وإذا أفطر بأحد المفطرات الأخرى [أمسك بقية يومه تأدبا برجاء مطلوبيته].
ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يقضي اليوم الذي أفسد فيه، وأن يكفر إما بتحرير رقبة أو باطعام ستين مسكينا أو بصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره سواء أكان افطاره بشئ