في ذهنه عدد معين للركعات، بل بقي متحيرا شاكا لا يدري كم ركع فقد بطلت صلاته.
- مثلا؟
- إذا شك - مثلا - وهو يصلي صلاة الصبح هل أنه الآن في الركعة الأولى أو الثانية تأمل قليلا، وفكر، وإذا لم يصل إلى قرار محدد ولم يترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى مثلا، أو أنها الركعة الثانية فقد بطلت صلاته.
- وإذا ترجح في ذهنه أحد الاحتمالين، كأن ترجح في ذهنه أنها الركعة الأولى؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات عمل وفق ما يقتضيه ذلك الاحتمال الراجح، فإن ترجح في سؤالك سؤال احتمال أنها الركعة الأولى فإذن يأتي بالركعة الثانية ويتم صلاته فهي صحيحة.
وكذلك الحال في صلاة المغرب. وفي الركعتين الأولى والثانية من كل صلاة رباعية.
- عرفت الآن حكم الشاك في صلاتي الصبح والمغرب، وفي الركعتين الأولى والثانية من صلوات الظهر والعصر والعشاء، ولكن ما هو حكم الشاك في الركعتين الأخيرتين الثالثة أو الرابعة من الصلوات الرباعية؟
- إذا ترجح في ذهنه عدد معين للركعات. عمل بمقتضى ظنه