وليس له المطالبة بالأرش، وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
(مسألة 368) يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط - حتى للأجنبي - وخيار العيب، وخيار تخلف الشرط، وتبعض الصفقة، وتعذر التسليم، والتفليس، والتدليس، والشركة، وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان.
(مسألة 369) إذا حصل الفسخ في عقد الايجار ابتداء المدة فلا اشكال، وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى - كما هو المشهور - كونه موجبا للانفساخ من حين الفسخ.