ولد له بعد ذلك، فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان.
(مسألة 1686) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
(مسألة 1687) إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
(الثالث): ولاء الإمامة:
(مسألة 1688) إذا فقد الوارث المناسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض ويرد الباقي عليه، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام كما تقدم.
(مسألة 1689) إذا كان الإمام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء، وكان علي عليه السلام يعطيه لفقراء بلده، وإن كان غائبا كان المرجع فيه الحاكم الشرعي، وسبيله سهمه عليه السلام من الخمس يصرف في مصارفه، كما تقدم في كتاب الخمس.
(مسألة 1690) إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال - كما عن ظاهر بعضهم، وتدل عليه بعض الروايات - أولا - كما هو ظاهر الأصحاب - اشكال، ولا يبعد الأول، ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية في الزائد عن الثلث، والله سبحانه العالم.