آبائهم عند فقدهم، فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم، ولا مع عمة ولا مع خال ولا مع خالة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة، وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة، بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا.
(مسألة 1658) يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا، اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة - وإن كان واحدا أنثى - الثلثين، وولد الخال - وإن كان ذكرا متعددا - الثلث، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 1643.
(مسألة 1659) قد عرفت أن العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي ابن عم لأبوين مع عم لأب، فإن ابن العم يمنع العم ويكون المال كله له ولا يرث معه العم للأب أصلا، ولو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم وكان الميراث للعم والخال والخالة، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول اشكال.
(مسألة 1660) الأقرب من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميت عم وعم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت ولا يرث معه عم أبيه ولا خال أبيه ولا عم أمه ولا خال أمه، ولو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب وعم جد أو خال جد كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خاله.
(مسألة 1661) أولاد العم والخال مقدمون على عم أب الميت وخال أبيه