مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك. وأما إذا مات الزوج فهي ترثه سواء أكان الطلاق رجعيا أم كان بائنا إذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق ولم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه ولم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة ولم تتزوج بغيره، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة أو برئ من مرضه فمات لم ترثه، وأما إذا كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعا، أو كانت قد تزوجت المرأة بغيره، ففيه إشكال.
(مسألة 1671) إذا طلق المريض زوجاته وكن أربعا وتزوج أربعا أخرى ودخل بهن ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
(مسألة 1672) إذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج أخرى ثم مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأولى، ففي الرواية - وعليها العمل -: أنه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميت ولد وإلا كان لها الربع وتشترك الأربع الأولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، أقواهما الثاني.
(مسألة 1673) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا وغيره أرضا وغيرها، وترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وأخشاب ونحو ذلك ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
(مسألة 1674) كيفية التقويم، أن يفرض البناء ثابتا من غير أجرة، ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.