منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٦
الأب ولا من يتقرب به، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا ففي الحد تردد والأظهر العدم، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر فالأقرب ثبوت اللعان، والله العالم بحقائق الأحكام.