تبرعية.
نعم إذا لم يمكن التتميم من التركة تعين التتميم من الثلث في كلتا الصورتين.
(مسألة 990) إذا تعددت الوصايا وكان بعضها واجبا لا يخرج من الأصل وبعضها تبرعية ولم يف الثلث بالجميع ولم يجزها الورثة ففي تقديم الواجب على غيره إشكال وكلام. والأظهر هو التقديم.
(مسألة 991) المراد من الوصية التبرعية: الوصية بما لا يكون واجبا عليه في حياته، سواء أكانت تمليكية كما إذا قال: فرسي لزيد بعد وفاتي، أم عهدية كما إذا قال: تصدقوا بفرسي بعد وفاتي.
(مسألة 992) إذا أوصى بثلثه لزيد من دون تعيينه في عين شخصية يكون الموصي له شريكا مع الورثة فله الثلث ولهم الثلثان، فإن تلف من التركة شئ كان التلف على الجميع وإن حصل لتركته نماء كان النماء مشتركا بين الجميع.
(مسألة 993) إذا أوصى بصرف ثلثه في مصلحته من طاعات وقربات يكون الثلث باقيا على ملكه فإن تلف من التركة شئ كان التلف موزعا عليه وعلى بقية الورثة، وإن حصل النماء كان له منه الثلث.
(مسألة 994) إذا عين ثلثه في عين معينة تعين كما عرفت، فإذا حصل منها نماء كان النماء له وحده وإن تلف بعضها أو تمامها اختص التلف به ولم يشاركه فيه بقية الورثة.
(مسألة 995) إذا أوصى بثلثه مشاعا ثم أوصى بشئ آخر معينا، كما إذا قال: أنفقوا علي ثلثي وأعطوا فرسي لزيد، وجب إخراج ثلثه من غير الفرس وتصح وصيته بثلث الفرس لزيد. وأما وصيته بالثلثين الآخرين من الفرس لزيد فصحتها موقوفة على إجازة الورثة فإن لم يجيزوا بطلت كما تقدم.
وإذا كان الشئ الآخر غير معين، كما إذا قال: انفقوا علي ثلثي وأعطوا