لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.
(مسألة 1001) إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال: له إذا مت فأنفقه عني، ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له، أو علم أنه أكثر واحتمل أنه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل أنه كان ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها؟ فيه إشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة 1002) إذا أوصى بشئ لزيد وتردد بين الأقل والأكثر اقتصر على الأقل، وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة.