فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم إليه الحاكم آخر، وكذا الحكم في ولاية الوقف.
(مسألة 1016) إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي، صح ويكونان وصيين مترتبين، وكذا يصح إذا قال: وصيي زيد، فإن بلغ ولدي فهو الوصي.
(مسألة 1017) يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الآخر.
(مسألة 1018) إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الآخر أجبره الحاكم على ذلك، وإن لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام أجبرهما الحاكم عليه، وإن كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الآخر.
(مسألة 1019) إذا قال: أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا، صح وكان فلان وصيا إذا استمر على طلب العلم، فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي.
(مسألة 1020) إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده، وإذا ظهرت منه الخيانة ضم إليه أمينا يمنعه عن الخيانة، فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره.
(مسألة 1021) إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيا لتنفيذه.
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك، أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصية.
(مسألة 1022) ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الايصاء إلى غيره.