الشروع في السفر، هذا في تلف البعض، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة، هذا في التلف السماوي.
وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فقيل المضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف، وفيه تأمل.
(مسألة 561) فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل فليس لكل واحد منهما على الآخر شئ، وأخرى يكون بعده وقبل ظهور الربح فحينئذ إن كان الفسخ من العامل فكذلك، وأما إن كان من المالك فقيل بعدم شئ للعامل عليه أيضا، وفيه تأمل.
(مسألة 562) لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك وصرف مقدار من رأس المال في نفقته فالاحتياط في هذه الصورة بإرضاء المالك لا يترك.
(مسألة 563) إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح فإن رضي كل من المالك والعامل بالقسمة فلا كلام وإن لم يرض أحدهما أجبر عليها.
(مسألة 564) إذا كانت في مال المضاربة ديون فهل يجب على العامل أخذها بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟ وجهان، والوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة 565) لا يجب على العامل بعد الفسخ إلا التخلية بين المالك وبين ماله، وأما الايصال إليه فلا يجب إلا إذا أرسله إلى بلد آخر فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.
(مسألة 566) إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل، قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها.
ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة 567) إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل، بأن يدعي المالك الأقل