أمرا متعارفا في الخارج يشمله الاطلاق، وأما إذا لم يكن أمرا متعارفا فلا يجوز بدون الإذن الخاص.
(مسألة 542) لو خالف العامل المضارب وباع نسيئة بدون إذنه، فإن أجاز المالك صح البيع وإلا بطل، سواء اطلع قبل استيفاء الثمن أو بعده.
(مسألة 543) اطلاق العقد لا يقتضي بيع الجنس بالنقد، بل يجوز بيع الجنس بجنس آخر أيضا، نعم لو كان الجنس من الأجناس التي لا رغبة للناس فيها أصلا فعندئذ لا يجوز ذلك لانصراف الاطلاق عنه.
(مسألة 544) يجب على العامل بعد عقد المضاربة العمل بما يعتاد بالنسبة إليه، وعليه أن يتولى ما يتولاه التاجر لنفسه من الأمور المتعارفة في التجارة اللائقة بحاله، فيجوز له استئجار من يكون متعارفا استئجاره كالدلال والحمال والوزان والكيال والمحل وما شاكل ذلك.
ومن هنا يظهر أنه لو استأجر فيما كان المتعارف مباشرته فيه بنفسه فالأجرة من ماله لا من الوسط، كما أنه لو تولى ما يتعارف الاستئجار جاز له أن يأخذ الأجرة إن لم يتصد له مجانا.
(مسألة 545) نفقة سفر العامل من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وأجرة الركوب وغير ذلك مما يصدق عليه النفقة من رأس المال إذا كان السفر بإذن المالك ولم يشترط نفقته عليه.
وكذلك الحال بالإضافة إلى كل ما يصرفه من الأموال في طريق التجارة.
نعم ما يصرفه مما لا تتوقف عليه التجارة فعلى نفسه.
والمراد من النفقة هي اللائقة بحاله، فلو أسرف حسب عليه، نعم لو قتر على نفسه أو حل ضيفا عند شخص لا يحسب له.
(مسألة 546) إذا كان شخص عاملا لاثنين أو أكثر أو عاملا لنفسه ولغيره