منهاج الصالحين - السيد محمد الروحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
(مسألة 512) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب ويضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم إجازته وعدم كون الباذل غارا، ويحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد - وهو العظم الناتي بين الظهر وأصل العنق - إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.