ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك.
(مسألة 627) إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزال عرفهم، وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
(مسألة 628) إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده.
(مسألة 629) إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين.
(مسألة 630) إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف.
(مسألة 631) اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع فلا يكفي أن يقول من ضاع له شئ أو مال، بل لا بد أن يقال من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك مع الاحتفاظ ببقاء إبهام للقطة فلا يذكر جميع صفاتها.
وبالجملة، يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الأمرين.
(مسألة 632) إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه.
(مسألة 633) إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم