وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزا عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.
ولا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
(مسألة 530) الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة من الأوراق النقدية ونحوها، وفي صحتها بالمنفعة اشكال، وأما الدين فلا تصح المضاربة فيه.
(مسألة 531) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال بيد العامل، فلو كان بيد المالك وتصدى العامل للمعاملة صحت.
(مسألة 532) مقتضى عقد المضاربة الشركة في الربح، ويكون لكل من العامل والمالك ما جعل له من الحصة نصفا أو ثلثا أو نحو ذلك، وإذا وقع فاسدا كان للعامل أجرة المثل وللمالك تمام الربح.
(مسألة 533) يجب على العامل أن يقتصر على التصرف المأذون فيه فلا يجوز التعدي عنه، فلو أمره أن يبيعه بسعر معين أو بلد معين أو سوق معين أو جنس معين فلا يجوز التعدي عنه، ولو تعدى إلى غيره لم ينفذ تصرفه وتوقف على إجازة المالك.
(مسألة 534) لا يعتبر في صحة المضاربة أن يكون المال معلوما قدرا ووصفا ولكن يعتبر أن يكون معينا، فلو أحضر المالك مالين وقال: قارضتك بأحدهما لا يخلو من اشكال.
(مسألة 535) لا خسران على العامل من دون تفريط، وإذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح في ضمن العقد فالظاهر بطلان المعاملة، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح