(مسألة 21): العدالة عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا بأن لا يرتكب معصية بترك واجب، أو فعل حرام - مطلقا على الأحوط - من دون عذر شرعي.
(مسألة 22): تثبت العدالة بأمور: (الأول) العلم الحاصل بالاختبار، أو بغيره. (الثاني) شهادة عدلين بها. أو مطلق الثقة إذا حصل منها الاطمئنان.
(الثالث) حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني، بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا.
ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا، بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة. ويعتبر في البينة أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة 23): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة - إن كان مسبوقا للفتوى أو ملحوقا بها - فهو استحبابي يجوز تركه وإلا تخير العامي بين العمل بالاحتياط والرجوع إلى مجتهد آخر، الأعلم فالأعلم.
(مسألة 24): إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولما لم تثبت عندنا فتعين الاتيان بها برجاء المطلوبية. وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.