فان دفن فيه، قال الشيخ: ترك على حاله (1) والوجه نبشه وإخراجه إلا ان يتقطع.
ولو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض، قال الشيخ: جاز ذلك، ووجب دفع العوض، وإن كان خليفته وكان العوض فاسدا، بطل [المسمى] وله أجرة المثل (2).
ولو صالح الرجل أو امرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض جاز، ولو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض، لم يلزمها.
2886. السادس: لا يجوز لذمي ولا لغيره من أصناف الكفار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن وغيره، وكذا غيره من المساجد عندنا، ولا يجوز للمسلم أن يأذن له في ذلك.
2887. السابع: إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين، فإن لم يكن لهم فضول منازل جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، وإلا أسكنهم في أفنية الدور والطرقات، ولا يمكنهم من دخول المساجد.
2888. الثامن: البلاد التي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة:
أحدها: ما أنشأه المسلمون وأحدثوه واختطوه كالبصرة وبغداد والكوفة، فلا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيعة ولا بيت لصلاتهم ولا صومعة راهب إجماعا، ويجوز إبقاء ما وجد من البيع والكنائس.
الثاني: ما فتحه المسلمون عنوة فهو للمسلمين، ولا يجوز إحداث بيعة