[أحدها:] يجب شرطه ولا يجوز تركه، وهو شرط الجزية عليهم والتزام أحكام الإسلام، فلو أخل بهما أو بأحدهما عمدا أو نسيانا لم ينعقد الهدنة.
[الثاني:] وما لا يجب شرطه والإطلاق يقتضيه، وهو أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، من العزم على حرب المسلمين، أو إمداد المشركين بالمعونة، وهذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.
[الثالث:] وما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه، من ترك الزنا بالمسلمة وعدم إصابتها باسم النكاح، ولا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يقطع عليه الطريق، ولا يؤوي للمشركين عينا، ولا يعين على المسلمين بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب فيخبرهم بأحوال المسلمين، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة، فمتى فعلوا شيئا من ذلك، كان تركه شرطا في العقد، نقضوا العهد، وإلا فلا، بل يحدهم الإمام إن أوجبت الجناية حدا، وإلا يعزرهم.
[الرابع:] وما فيه غضاضة على المسلمين مثل ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بسوء، فإن نالوا بالسب لله تعالى أو لرسوله وجب قتلهم، وكان نقضا للعهد، وإن ذكروهما بدون السب أو نالوا كتاب الله أو دين الإسلام بما لا ينبغي، نقضوا العهد إن شرط عليهم الكف، وإلا فلا.
[الخامس:] وما يتضمن المنكر ولا ضرر على المسلمين فيه، وهو أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين، ولا يظهروا الخمر والخنزير في بلاد الإسلام، فهذا كله يجب عليهم الكف وإن لم يشترط، فإن خالفوا وكان تركه