والتنجيز والدوام، وإخراجه عن نفسه.
ولو شرط عوده كان حبسا، ولو جعله إلى أمد أو لمن ينقرض غالبا رجع إلى ورثة الواقف.
وأن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها وإن كانت مشاعة.
وجواز تصرف الواقف، ووجود الموقوف عليه (1) وتعيينه، وأهليته للتملك، وإباحة منفعة الوقف على الموقوف عليه.
وله جعل النظر لنفسه، فإن أطلق كان لأربابه، ويصح الوقف على المعدوم تبعا للموجود.
ويصرف الوقف على البر إلى الفقراء ووجوه القرب.
ولو وقف المسلم على البيع والكنائس بطل بخلاف الكافر، ويبطل على الحربي وإن كان رحما، لا الذمي وإن كان أجنبيا.
وينصرف وقف المسلم على الفقراء إلى المسلمين، والكافر إلى فقراء ملته، وعلى المسلم إلى المصلي إلى القبلة (2) والمؤمنين أو الإمامية إلى الاثني عشرية، وكذا كل منسوب إلى من انتسب إليه، ولو نسب إلى أب كان لمن انتسب إليه بالأبناء، وفي البنات قولان، ولو شرك استوى الذكور والإناث ما لم يفضل.