ولو أوصى لذكور وإناث تساووا إلا مع التفضيل، وكذا الأعمام والأخوال.
ولو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، والعشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كالوقف.
ولو مات الموصى له قبله ولم يرجع كانت لورثته، فإن لم يكن وارث فلورثة الموصي.
وتصح الوصية بالحمل.
ويستحب للقريب وإن كان وارثا. وإذا أوصى إلى عدل ففسق بطلت (1).
ويصح أن يوصي إلى المرأة والصبي بشرط انضمامه إلى الكامل، وإلى المملوك بإذن مولاه، فيمضي الكامل الوصية إلى أن يبلغ ثم يشتركان، ولا ينقض بعد بلوغه ما تقدم مما هو سائغ.
ولو أوصى الكافر إلى مثله صح.