والكتابة مع الإرادة والتعذر لفظا، ولا يجب العمل بما يوجد بخطه.
وإنما تصح في السائغ (1). فلو أوصى المسلم ببناء كنيسة لم تصح، وله الرجوع فيها.
ويشترط صحة تصرف الموصي (2)، ووجود الموصي له، والتكليف والإسلام في الوصي (3) والملك في الموصى به ولو جرح نفسه بالمهلك ثم أوصى لم تصح، ولو تقدمت الوصية صحت.
وتصح الوصية للحمل بشرط وقوعه حيا، وللذمي دون الحربي، ولمملوكه وأم ولده ومدبره ومكاتبه، لا مملوك الغير، وللمكاتب فيما تحرر منه، فإن كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته عتق ولا شئ له، وإن زاد أعطى الفاضل، وإن نقص استسعى فيه. وأم الولد كذلك، لا من النصيب.
ولو أوصى بالعتق وعليه دين قدم الدين، ولو نجز العتق صح إذا كانت قيمته ضعف الدين، وسعى للديان في نصف قيمته وللورثة في الثلث.