ولو أوصى بمثل نصيب أحد الورثة صحت من الثلث، فإن لم يزد أو أجازوا كان الموصى له كأحدهم، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه وليس له سواه أعطى النصف مع الإجازة والثلث بدونها، ولو كان (له) ابنان فالثلث، ولو اختلفوا (1) أعطى الأقل إلا أن يعين الأكثر.
ولو نسي الوصي وجها رجع ميراثا. ويعمل بالأخير من المتضادين، فإن لم يتضادا عمل بهما. ولو قصر الثلث بدئ بالأول فالأول (2).
وتثبت الوصية بالمال بشاهدين، وشاهد وامرأتين، وشاهد ويمين، وأربع نساء، وتقبل الواحدة في الربع، والاثنتان في النصف. ولا تثبت الولاية إلا برجلين.
ولو أعتق عبده (3) ولا شئ له عتق ثلثه، ولو أعتق بعضه وله (4)