للإخوة والأجداد، فللأخ من الأبوين فما زاد المال، وللأخت من قبلهما النصف والباقي رد عليهما، وللأختين منهما فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما.
ولو اجتمع الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، وللواحد من ولد الأم ذكرا أو أنثى السدس والباقي رد عليه، وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي رد عليهم الذكر والأنثى سواء.
ويقوم من يتقرب بالأب خاصة مقام من يتقرب بالأبوين من غير مشاركة وحكمهم حكمهم.
ولو اجتمع الأخوة من الأبوين مع الأخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالأم السدس أو كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية وإن كانوا ذكورا وأناثا، ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين وسقط الأخوة من الأب. (1) ولو اجتمع الأخوة من الأم مع الأخوة من الأب خاصة كان لمن تقرب بالأم السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر بالسوية، والباقي لمن تقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولو كان الأخوة من قبل الأب إناثا كان الرد بينهن وبين المتقرب بالأم أرباعا أو أخماسا وللزوج والزوجة نصيبهما الأعلى، ويدخل النقص