الثالثة: لا يحرم شئ من الربوبات وأن شم منها رائحة المسكر.
الرابعة: العصير (1) إذا غلا من قبل نفسه أو بالنار حرم حتى ثلثاه، أو ينقلب خلا.
الخامسة: يجوز للمضطر تناول المحرم بقدر ما يمسك رمقه، إلا الباغي، وهو: الخارج على الإمام عليه السلام، والعادي، وهو قاطع الطريق.
السادسة: يستحب غسل اليد قبل الطعام، والتسمية، والأكل باليمين (2) وغسل اليد بعده، والحمد، والاستلقاء وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. ويحرم الأكل على مائدة المسكر (3) وإفراط الأكل المتضمن للضرر.