ضعفه عتق كله، ولو أعتق مماليكه (1) ولا شئ سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، ولو رتبهم بدئ بالأول فالأول. ويجزي في الرقبة مسماها، ولو قال مؤمنة وجب، فإن لم يوجد عتق من لا يعرف بنصب، ولو بانت بالخلاف بعد العتق صح.
وتصرفات المريض من الثلث وإن كانت منجزة.
أما الإقرار فإن كان متهما فكذلك، وإلا فمن الأصل.
وهذا حكم يتعلق بمطلق المرض الذي يحصل به الموت وإن لم يكن مخوفا.
ويحتسب من التركة أرش الجناية والدية.
ولو عين ثمن الرقبة ولم توجد به توقع الوجود، فإن وجد بأقل أعتق وأعطي الفاضل.
وتصح الوصية على كل من للموصى عليه ولاية، ولو انتفت صحت في اخراج الحقوق عنه (2).
ولو أوصى باخراج بعض ولده من الميراث لم يصح.