____________________
بعد الإجازة، والمعتبر قبلها، وستعرف توضيحه. هذه هي الأقوال في المسألة.
وأما الأدلة: فقد استدلوا للكشف بوجوه، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف.
الأول: ما عن فخر الدين في الإيضاح، وهو: أنه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها عدم، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة أن القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها، ومعلوم أن بعض أجزاء العلة كثيرا ما تقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - أي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني ره لتوجيهه ووجهه: بأن مراده أن المنشأ لا يتخلف عن الانشاء، واسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر.
ولكن يرد عليه: أن المنشأ هو الملكية في اعتبار المتبايعين، والذي يكون محل الكلام هو الملكية في اعتبار الشارع الأقدس.
الوجه الثاني: ما عن جامع المقاصد، وهو: أن العقد سبب تام، إذ المأخوذ موضوعا لوجوب وفاء هو العقد، قال الله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) ولا يكون شئ آخر دخيلا فيه وإلا لأخذ في الموضوع، غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك، فالعقد الذي أجازه المالك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتأثيره خاصة من دون توقف على شئ آخر.
نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة، إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا هو مدرك المعنى الأول من الكشف.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن خطاب * (أوفوا بالعقود) * متوجه إلى المالكين، ومفاده وجوب وفاء كل مالك بعقده، والعقد الصادر من الفضولي إنما يكون عقدا
وأما الأدلة: فقد استدلوا للكشف بوجوه، وكل واحد منها استدل به للقول بنحو من الكشف.
الأول: ما عن فخر الدين في الإيضاح، وهو: أنه إذا لم تكن الإجازة كاشفة لزم تأثير المعدوم في الموجود، إذ العقد حالها عدم، وحيث إن هذا الوجه بظاهره بين الفساد من جهة أن القائل بالنقل يرى أن العقد جزء العلة لا تمامها، ومعلوم أن بعض أجزاء العلة كثيرا ما تقدم على المعلول زمانا كما في التدريجيات - أي الأجزاء المتدرجة في الوجود - فقد تصدى المحقق النائيني ره لتوجيهه ووجهه: بأن مراده أن المنشأ لا يتخلف عن الانشاء، واسم المصدر لا يعقل انفكاكه عن المصدر.
ولكن يرد عليه: أن المنشأ هو الملكية في اعتبار المتبايعين، والذي يكون محل الكلام هو الملكية في اعتبار الشارع الأقدس.
الوجه الثاني: ما عن جامع المقاصد، وهو: أن العقد سبب تام، إذ المأخوذ موضوعا لوجوب وفاء هو العقد، قال الله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) ولا يكون شئ آخر دخيلا فيه وإلا لأخذ في الموضوع، غاية الأمر خرج عن هذا العموم العقد الصادر من غير المالك إذا لم يجزه المالك، فالعقد الذي أجازه المالك يكون باقيا تحت العموم فلا مناص عن الالتزام بتأثيره خاصة من دون توقف على شئ آخر.
نعم الكاشف عن ثبوت الموضوع هو الإجازة، إذ ما لم يجز حيث يمكن عدم الإجازة فيحتمل عدم تحقق الموضوع. هذا هو مدرك المعنى الأول من الكشف.
وفيه: أولا: ما تقدم من أن خطاب * (أوفوا بالعقود) * متوجه إلى المالكين، ومفاده وجوب وفاء كل مالك بعقده، والعقد الصادر من الفضولي إنما يكون عقدا