فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٦ - الصفحة ١٢١

____________________
ثالثها: قاعدة الإتلاف من باب قوة السبب على المباشر.
رابعها: قاعدة الإتلاف، بالإضافة إلى الخسارة الواردة على المغرور.
وشئ من هذه الوجوه لا يتم، أما الثلاثة الأولى: فلما تقدم، وأما الأخير: فلأن خسارة المالك مستندة إلى حكم الشارع بالضمان من جهة الإتلاف الاختياري للمشتري غير المستند إلى البائع كما تقدم.
فالصحيح أن يستدل لها بوجهين آخرين:
أحدهما: النبوي المعروف: المغرور يرجع على من غره (1) المعمول به بين الفريقين.
ثانيهما: استنباطها من النصوص الخاصة الواردة في الموارد الجزئية، مع اشتمال بعضها على التعليل: كخبر رفاعة قضى أمير المؤمنين (عليه السلام): في امرأة زوجها وليها وهي برصاء: أن لها المهر بما استحل من فرجها، وأن المهر على الذي زوجها، وإنما صار المهر عليه لأنه دلسها (2).
وفي خبر إسماعيل بن جابر في الرجل أعجبته امرأة فأتى أباها فزوجه غيرها فولدت منه ثم علم أنها غير ابنته وأنها أمة، قال (عليه السلام): ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه (3). ونحوهما غيرهما.
وهي وإن وردت في النكاح، إلا أنه لما فيها من عموم العلة تتعدى عن النكاح

١ - رواه المحقق النائيني في حاشية الإرشاد.
٢ - الوسائل - باب ٢ - من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث ٢.
٣ - الوسائل - باب ٧ - من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح حديث 1.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 113 114 119 120 121 122 123 133 136 141 ... » »»
الفهرست