____________________
بالفصل.
وفيه: أولا: إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم.
وثانيا: إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن.
وثالثا: إن الآية منصرفة إلى الأجانب ولا تشمل الجد.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
ثانيها: الأصل، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ما له اطلاق لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف.
وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه، والظاهر وجوده، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه، فيبنى على عدم اعتباره، ولا مورد للأصل حينئذ.
ثالثها: الاجماع.
وفيه: أنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه.
وقد استدل الشيخ ره لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها - وبما ورد (1) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه.
وفيه: أولا: إن صدق اليتيم على الطفل الذي لا أب له وله جد غير مسلم.
وثانيا: إن المراد بأحسن الحسن دون التفضيل - كما سيأتي - والفعل الذي لا مفسدة فيه حسن.
وثالثا: إن الآية منصرفة إلى الأجانب ولا تشمل الجد.
ورابعا: إن عدم الفصل غير محرز.
ثانيها: الأصل، فإنه بعد ما ليس في أدلة الولاية ما له اطلاق لا بد من الاقتصار فيها على المتيقن وهو الولاية على التصرف الذي فيه المصلحة، والرجوع في غير ذلك إلى أصالة عدم ثبوت الولاية أو عدم نفوذ التصرف.
وفيه أن هذا الوجه حسن إن لم يكن بناء العقلاء على ثبوت الولاية على التصرف الذي لا مفسدة فيه، والظاهر وجوده، وحيث إنه لم يردع عنه الشارع أو لم يثبت الردع ومقتضى الاستصحاب عدمه، فيبنى على عدم اعتباره، ولا مورد للأصل حينئذ.
ثالثها: الاجماع.
وفيه: أنه ليس اجماعا تعبديا فلا يعتمد عليه.
وقد استدل الشيخ ره لعدم الاعتبار بالمطلقات - وقد عرفت ما فيها - وبما ورد (1) في نكاح الجد الظاهر في سلطنته على ذلك مع عدم المصلحة، وجه ظهوره فيه التعليل بأن البنت وأباها للجد - وقد تقدم ما فيه أيضا - فالصحيح ما ذكرناه.