____________________
ويرد عليه: - مضافا إلى ما تقدم من تطرق احتمالات في يوم خالفته الموجب لعدم صحة الاستدلال به، ومضافا إلى ما عرفت من أن المالية ليست مضمونة وداخلة تحت على اليد - أن الظاهر من يوم خالفته هو أول يوم حدوث المخالفة.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لأن العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص:
الأولى: ما ورد في باب الرهن (1)، وقد تقدم في أول هذا التنبيه وعرفت أنه لا ينافي مع القاعدة. فراجع.
الثانية: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال (عليه السلام): نعم يؤخذ بما بقي (منه بقيمة يوم أعتق خ) (2) ونحوه غيره.
وفيه: أنه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين التعلق وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
فتحصل: أن الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع.
وقد ظهر مما قدمناه: أنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ولو نقص ضمن النقصان كالأصل). والوجه فيهما ظاهر من ما قدمناه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل لأن العبرة بيوم التلف بطائفتين من النصوص:
الأولى: ما ورد في باب الرهن (1)، وقد تقدم في أول هذا التنبيه وعرفت أنه لا ينافي مع القاعدة. فراجع.
الثانية: ما ورد في عبد أعتق بعضه، ففي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه، هل يؤخذ بما بقي؟ فقال (عليه السلام): نعم يؤخذ بما بقي (منه بقيمة يوم أعتق خ) (2) ونحوه غيره.
وفيه: أنه من المحتمل كون قوله يوم أعتق قيدا ليؤخذ لا للقيمة، وعليه فيدل على أن زمان توجه التكليف إنما هو من حين التعلق وساكت عن أن ما به الضمان هل هو قيمة يوم التلف أو يوم الأداء.
فتحصل: أن الأظهر بحسب الأدلة كون الميزان قيمة يوم الأداء والدفع.
وقد ظهر مما قدمناه: أنه لا خلاف (و) لا اشكال في أنه (لو علمه صنعة أو صبغة فزادت قيمته رجع بالزيادة ولو نقص ضمن النقصان كالأصل). والوجه فيهما ظاهر من ما قدمناه.