____________________
يذاق يذوقه قبل أن يشتري؟ قال: نعم فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. لا يدل على لزوم الاختبار، فإنه سؤالا وجوابا في مقام بيان جواز الذوق لا وجوبه.
وأما في القسم الثاني: فما ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل، والفرق بينهما أنه لا مجال في هذا القسم لاحتمال الاستناد إلى أصالة السلامة.
وأما في القسم الثالث: فالأظهر صحة البيع مع الجهل بالوصف وإن لم يشترط وجوده لعدم لزوم الغرر.
ثم إنه في القسم الأول لو تبين فقد الوصف، فإن كان الفاقد مما لا مالية له بطل البيع، لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة، فما وقع عليه العقد لا واقع له، وما له واقع لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع، وإن كان الفاقد معيبا وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب.
وأما في القسم الثاني، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرط، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار، لا خيار تخلف الشرط لعدمه، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار العيب لعدم كونه معيبا.
وبما ذكرناه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف (ويتخير مع خلافه).
وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة، وظاهر كلماتهم كصريح الحلي تعين الاختبار وعدم كفاية التوصيف. وبما ذكرناه يظهر ما في كلماتهم.
وأما في القسم الثاني: فما ذكرناه في هذا القسم يجري فيه طابق النعل بالنعل، والفرق بينهما أنه لا مجال في هذا القسم لاحتمال الاستناد إلى أصالة السلامة.
وأما في القسم الثالث: فالأظهر صحة البيع مع الجهل بالوصف وإن لم يشترط وجوده لعدم لزوم الغرر.
ثم إنه في القسم الأول لو تبين فقد الوصف، فإن كان الفاقد مما لا مالية له بطل البيع، لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة، فما وقع عليه العقد لا واقع له، وما له واقع لم يقع عليه العقد.
وبعبارة أخرى: مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع، وإن كان الفاقد معيبا وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب.
وأما في القسم الثاني، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار تخلف الشرط، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار، لا خيار تخلف الشرط لعدمه، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها، ولا خيار العيب لعدم كونه معيبا.
وبما ذكرناه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف (ويتخير مع خلافه).
وقد نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة، وظاهر كلماتهم كصريح الحلي تعين الاختبار وعدم كفاية التوصيف. وبما ذكرناه يظهر ما في كلماتهم.