____________________
بالحج عن غيره، ولولا فورية الحج لما كان وجه لعدم الجواز.
وفيه: أنه يمكن أن يكون منشؤه شيئا آخر لا نعرفه، ألا ترى أن جمعا من الفقهاء أفتوا بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة حتى في سعة الوقت، والتطوع لمن عليه الفريضة ولو بناء على المواسعة في القضاء، والمقام أيضا لعله كذلك، مع أنه سيأتي الكلام في نيابة المستطيع عن غيره.
السابع: ما دل على أن تارك الحج كافر بتقريب: أن تأخير الحج عن العام الأول من الاستطاعة مستلزم للترك، لعدم علمه ببقائه إلى العام القابل، بل مع العلم بالبقاء يصدق أنه تارك فعلا فيشمله الأخبار.
وفيه: أن تلك النصوص تدل على أن من ترك الحج رأسا - أي: لم يأت به أصلا - فقد كفر، وأما الترك في العام الأول فلا تدل عليه، نظير ما ورد من أن تارك الصلاة كافر، فإن المراد به ترك الصلاة في مجموع الوقت المضروب لها لا تركها في زمان خاص أو مكان مخصوص.
الثامن: ما دل من النصوص على عدم جواز التسويف بلا عذر كصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال عليه السلام: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به. الحديث (1).
وصحيح الكناني عنه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام وليس يشغله إلا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحج. الحديث (2). ونحوهما غيرهما.
وفيه: أنه يمكن أن يكون منشؤه شيئا آخر لا نعرفه، ألا ترى أن جمعا من الفقهاء أفتوا بعدم جواز التطوع في وقت الفريضة حتى في سعة الوقت، والتطوع لمن عليه الفريضة ولو بناء على المواسعة في القضاء، والمقام أيضا لعله كذلك، مع أنه سيأتي الكلام في نيابة المستطيع عن غيره.
السابع: ما دل على أن تارك الحج كافر بتقريب: أن تأخير الحج عن العام الأول من الاستطاعة مستلزم للترك، لعدم علمه ببقائه إلى العام القابل، بل مع العلم بالبقاء يصدق أنه تارك فعلا فيشمله الأخبار.
وفيه: أن تلك النصوص تدل على أن من ترك الحج رأسا - أي: لم يأت به أصلا - فقد كفر، وأما الترك في العام الأول فلا تدل عليه، نظير ما ورد من أن تارك الصلاة كافر، فإن المراد به ترك الصلاة في مجموع الوقت المضروب لها لا تركها في زمان خاص أو مكان مخصوص.
الثامن: ما دل من النصوص على عدم جواز التسويف بلا عذر كصحيح معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال عليه السلام: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به. الحديث (1).
وصحيح الكناني عنه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام وليس يشغله إلا التجارة أو الدين؟ فقال: لا عذر له يسوف الحج. الحديث (2). ونحوهما غيرهما.