____________________
ويمكن أن يقال تأييدا لهذا الوجه. أنه قد مر اعتبار القدرة الفعلية على التصرف في المال زائدا على اعتبار وجوده، والتكليف بصرفه في أداء الدين معجز مولوي عنه وموجب لسلب القدرة، ومع انتفاء قيد الوجوب يكون مرتفعا لا محالة.
2 - تقديم الحج، وقد استدل له بوجوه:
الأول: أن جملة من النصوص تدل على تقديم الحج على الدين كصحيح معاوية المتقدم: عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال عليه السلام: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. (1) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين (2).
وصحيح الكناني عنه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله منه إلا التجارة أو الدين، فقال عليه السلام: لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (3).
وخبر معاوية بن وهب عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال عليه السلام: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك (4) ونحوه خبر العطار (5).
أقول: أما صحيح معاوية فقد مر في مسألة اعتبار الزاد والراحلة معارضته بغيره
2 - تقديم الحج، وقد استدل له بوجوه:
الأول: أن جملة من النصوص تدل على تقديم الحج على الدين كصحيح معاوية المتقدم: عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال عليه السلام: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين. (1) وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: الحج واجب على الرجل وإن كان عليه دين (2).
وصحيح الكناني عنه عليه السلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله منه إلا التجارة أو الدين، فقال عليه السلام: لا عذر له يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام (3).
وخبر معاوية بن وهب عن غير واحد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
يكون علي الدين فتقع في يدي الدراهم فإن وزعتها بينهم لم يبق شئ فأحج بها أو أوزعها بين الغرماء؟ فقال عليه السلام: تحج بها وادع الله أن يقضي عنك دينك (4) ونحوه خبر العطار (5).
أقول: أما صحيح معاوية فقد مر في مسألة اعتبار الزاد والراحلة معارضته بغيره