____________________
وفيه: أن مدرك المجمعين حيث يكون معلوما فهذا الاجماع ليس تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم.
الثاني حديث رفع القلم. ففي محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة:
عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (1) وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟
قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (2).
وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (3).
وأورد عليه بعض المعاصرين تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري - ره - بأن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل التكليف.
وفيه أولا: إنه لا شاهد لهذا الحمل بل الظاهر منه قلم جعل التكليف بل موثق عمار كالصريح في ذلك حيث إنه سؤالا وجوابا في مقام بيان زمان وجوب الصلاة.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح
الثاني حديث رفع القلم. ففي محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في سقوط الرجم عن الصبي أما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة:
عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ (1) وفي موثق عمار عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة؟
قال (عليه السلام): إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم (2).
وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: في المجنون والمعتوه الذي لا يفيق والصبي الذي لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم (3).
وأورد عليه بعض المعاصرين تبعا للشيخ الأعظم الأنصاري - ره - بأن الظاهر منه قلم المؤاخذة لا قلم جعل التكليف.
وفيه أولا: إنه لا شاهد لهذا الحمل بل الظاهر منه قلم جعل التكليف بل موثق عمار كالصريح في ذلك حيث إنه سؤالا وجوابا في مقام بيان زمان وجوب الصلاة.
وثانيا: إن مورد بعض هذه النصوص القصاص وثبوت الدية وهما ليسا من قبيل المؤاخذة على مخالفة التكليف بل من قبيل الحكم الوضعي.
وثالثا: إن المراد لو كان رفع فعلية المؤاخذة مع ثبوت الاستحقاق فيكون مقتضاه العفو كان ذلك مما يقطع بخلافه وإن كان المراد رفع الاستحقاق فهو لا يصح