____________________
من الأعمال، وبأنه كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته في الكافر. وقد ظهر ضعف ذلك كله مما قدمناه في النيابة عن الكافر.
وربما يستدل لعدم جواز النيابة عنه بأن النص الصحيح دل على عدم جواز النيابة عن الناصب، وهو صحيح وهب أو حسنه، سأل الإمام الصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال عليه السلام: لا. قال: قلت: فإن كان أبي. قال: إن كان أباك فنعم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه مثله إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: عليه السلام لا يحج عن الناصب ولا يحج به (2).
وقد دلت طائفة من النصوص على أن غير الاثني عشرية من فرق المسلمين ممن أزال الأئمة عن مراتبهم هم النواصب كخبر محمد بن عيسى، كتبت إليه - أي الهادي عليه السلام - أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب (3).
ونحوه غيره، ونتيجة ضم هذه الطائفة إلى الأولى عدم جواز النيابة عن المخالف مطلقا.
وفيه: أن نصوص المنع معارضة بطائفة أخرى من النصوص تدل على جواز
وربما يستدل لعدم جواز النيابة عنه بأن النص الصحيح دل على عدم جواز النيابة عن الناصب، وهو صحيح وهب أو حسنه، سأل الإمام الصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال عليه السلام: لا. قال: قلت: فإن كان أبي. قال: إن كان أباك فنعم (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه مثله إلا أنه قال: إن كان أباك فحج عنه.
وخبر علي بن مهزيار قال: كتبت إليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا؟ فقال: عليه السلام لا يحج عن الناصب ولا يحج به (2).
وقد دلت طائفة من النصوص على أن غير الاثني عشرية من فرق المسلمين ممن أزال الأئمة عن مراتبهم هم النواصب كخبر محمد بن عيسى، كتبت إليه - أي الهادي عليه السلام - أسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب (3).
ونحوه غيره، ونتيجة ضم هذه الطائفة إلى الأولى عدم جواز النيابة عن المخالف مطلقا.
وفيه: أن نصوص المنع معارضة بطائفة أخرى من النصوص تدل على جواز