الرد على المشتري، لأنه يدعي أنه لم يدفع الثمن إليه ولا إلى وكيله، وله أن يرد على الوكيل، لأنه قد أقر بقبض الثمن منه فلم يجز أن يرجع عليه، وكان القول قوله مع يمينه أنه ما قبض ولا وكيله، وهكذا إذا اختلفا في الثمن، تحالفا وترادا فطالبه بالبينة كان القول قوله مع يمينه.
إذا وكل رجلا في بيع ماله وقبض ثمنه فادعى أنه قبض الثمن وتلف في يده أو دفعه إليه وصدقه المشتري على ذلك فقال الموكل: ما قبضته من المشتري، كان القول قول الوكيل على أصح الوجهين، فإذا حلف برئ.
فإن وجد المشتري بالمبيع عيبا كان له رده بالعيب، وإن أقام البينة على أنه دفع إلى الموكل أو إلى الوكيل ثمنه كان له رد المبيع على أيهما شاء ومطالبته بالثمن، وإن لم تكن له بينة لم تكن له مطالبة الموكل لأنه لم يثبت له دفع الثمن إليه، وله مطالبة الوكيل بالثمن ورد المبيع إليه، لأنه أقر بقبض الثمن منه، وليس للوكيل مطالبة الموكل، ويكون القول قول الموكل مع يمينه أنه لا يعلم أنه قبض الثمن من المشتري، فإذا حلف لم يكن له مطالبته إلا أن يقيم بينة على ما يدعيه من قبض الثمن من المشتري وتلفه في يده أو دفعه إليه.
وهكذا إذا اختلفا البائع والمشتري في العيب جعلنا القول قول البائع، وإن اختلفا بعد ذلك في قدر الثمن تحالفا وترادا، وإن قال البائع: رد المبيع وما نقص في يدك، قلنا: ليس لك أن تطالبه بالنقصان بالعيب إلا ببينة ويمينك أنه حدث في يد المشتري، للمنع من فسخ البيع، فإذا فسخ البيع واختلفا في العيب كان القول قول المشتري، لأن ذمته على البراءة مما يدعيه عليه.
وكذلك إذا باع رجل من رجل جارية وهي مزوجة فاختلفا في تزويجها فقال البائع: أنت زوجتها، وقال المشتري للبائع: أنت زوجتها، كان القول قول البائع، فإذا اختلفا في مقدار الثمن تحالفا وترادا، ولا يلزمه نقصان القيمة بالتزويج.