يمينه فإن وافق المشتري الوكيل على الثمن وتلفت السلعة في يد المشتري بتسليم الوكيل، رجع البائع على أيهما شاء، ورجع الوكيل على المشتري إن رجع عليه بالأقل من ثمنه وما اغترمه، وليس لوكيل البيع خاصة قبض الثمن، ويملك الرد بالعيب، وليس لوكيل الحكومة قبض الحق ولا العكس.
ويجوز للمكاتب التوكيل، وللقن أن يتوكل في شراء نفسه وأن يوكل فيما يملكه كالطلاق، وكذا المحجور عليه، وللمأذون له في التجارة أن يوكل فيما تقتضي العادة بالتوكيل فيه، ولولي الطفل والمجنون وللحاكم عن السفيه وللغائب في الطلاق وللحاضر على رأي، وللوكيل مع الإذن ومع إطلاق المشيئة فإن وكل عن موكله فهما مستقلان لا تبطل بموت أحدهما وبعزله وكالة الآخر، وإن وكل عن نفسه كان له عزله، ولو مات الأول بطلت وكالته.
ويستحب لذوي المروءة التوكيل، وتوكيل العارف، ولا تصح نيابة المحرم وقبولها في المحرم عليه، وللمرأة أن تتوكل في طلاق نفسها على رأي، وغيرها وعقد النكاح، وللعبد في عتق نفسه ومع إذن مولاه في غيره، وللمكاتب بجعل.
ومسائل الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر ثمان، فكل ما ثبت فيه حكم الكفر على الإسلام باطل، وهو صورتان، والباقي جائز عدا وكالة المسلم للذمي على المسلم فإنه مكروه.
ولو ارتد الوكيل لم تبطل وكالته، وكذا لو وكل زوجته أو عبده ثم طلق أو أعتق، ولو أذن لعبده ثم أعتقه بطل الإذن، ولا يتعدى الوكيل المأذون إلا إذا باع في سوق مأمور بغيرها، ولا ينتقل إلى الوكيل، ويقضى عليه بما يشتري به إذا لم يذكر الموكل وأنكرها ويكون الشراء للموكل باطنا مع صدق الوكيل، فإن قال الموكل: إن كان لي فقد بعته للوكيل صح، وإلا استوفى الوكيل ما أدى ويرجع بالباقي على الموكل أو دفعه، ولو ذكره وأنكر أو كان يبطل الشراء بالنسبة إليه لم يقع عن أحدهما، وكل ما لا غرض للشارع في مباشرته كالبيع