وبيعه، وطلاق الزوجة، أما لو أذن لعبده ثم باعه أو أعتقه بطل الإذن.
والإطلاق يقتضي البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا، وتسويغ البيع على ولده أو زوجته لا على نفسه إلا مع الإذن، فيجوز حينئذ أن يتولى طرفي العقد على رأي، ولو قدر له أجل النسيئة لم يتخطاه، وإن أطلق يقيد بالمصلحة عرفا.
ووكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، وبعده لا يجوز له المنع، ولا يملك قبض الثمن، ووكيل الشراء يملك تسليم الثمن، وقبض المبيع كقبض الثمن، ولا يملك وكيل الحكومة والإثبات الاستيفاء وبالعكس.
ولو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكل، ولو علم افتقر إلى الإجازة، ولو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثم إن ذكر الموكل في العقد لم يقع عنه ولا عن الموكل إلا بالإجازة، وإلا وقع عن الوكيل، وللوكيل الرد بالعيب مع حضور الموكل وغيبته، ولو رضي الموكل بطل رده.
وإذا قال له: افعل ما شئت، أو وكله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين، ولو قال له: بع من زيد في زمان، أو في سوق له فيه غرض، أو صرح فيه بالنهي عن غيره أو بحال لم يجز العدول، ولو باع بأزيد، أو باع حالا بمثل ما أذن في النسيئة، أو اشترى نسيئة بمثل ما أذن نقدا صح، إلا أن يصرح بالمنع.
ولو قال: اشتر شاة بدينار، فاشترى شاتين به ثم باع إحديهما بالدينار، صح، لكن يفتقر في البيع إلى إجازته، وليس لوكيل الخصومة الإقرار ولا الصلح ولا الإبراء.
ولو قال: صالح عن الدم الذي استحقه بخمر، ففعل حصل العفو بخلاف ما لو: صالح على خنزير.
ولو وكله في شئ لم ينطلق في غيره، فلو وكله في شراء فاسد لم يملك الصحيح، ولو وكله في الشراء بالعين فاشتري في الذمة أو بالعكس لم يقع عن الموكل، فإن اشترى في الذمة ولم يصرح بالإضافة وقع عنه.