أنسيته، وحلف، ويتلف الثمن المعين قبل قبضه على قول الشيخ، وقوى بعضهم بقاءها، وفصل بكون التلف قبل أخذ الشفيع أو بعده، فيبطل في الأول دون الثاني، أو طهور استحقاقه ولم يجز مالكه، بخلاف الثمن غير المعين، وبخلاف ما لو دفع الشفيع الثمن فظهر مستحقا، فإنه لا تبطل به إلا مع علمه باستحقاقه إذا جعلناها فورية.
ولو أقر المتبايعان باستحقاق الثمن وأنكر الشفيع فله الأخذ، وعليه اليمين إن ادعيا علمه.
ولو كان الثمن قيميا - كالعبد والجوهر - ففي استحقاق الشفعة قولان مشهوران، وقال ابن الجنيد: يكلف الشفيع رد العين التي وقع عليها العقد إن شاء وإلا فلا شفعة له، ورواية هارون بن حمزة فيها إلمام به، ورواية ابن رئاب فيها إلمام بالبطلان حتى يكون الثمن مثليا، وهو خيرة المختلف.
والأقرب أنه يؤخذ بقيمته يوم العقد عملا بالعموم السالم عن معارض صريح، فلو وجد البائع به عيبا فرده.
فإن كان بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشقص على المشتري زاد عن الثمن أولا، والأقرب أنه ليس للمشتري الرجوع بالزيادة على الشفيع لأنه أمر حدث بعد استقرار الملك بالثمن المعين.
وإن كان رده قبل أخذ الشفيع فقد تعارض حق الشفيع بالسبق وحق البائع بعود الملك إلى أصله، وبإدخال الضرر عليه في فوات الشقص، والشفعة وضعت لإزالة الضرر فلا تكون سببا في الضرر، وربما قيل: حق البائع أسبق لاستناده إلى العيب المقارن للعقد، والشفعة ثبتت بعده فيكون أولى من الشفيع وعندي فيه نظر.
ولو أخذ البائع أرش الثمن رجع به المشتري على الشفيع إن كان أخذه بقيمة الثمن معيبا وإلا فلا، ولو ترك البائع الرد والأرش فلا رجوع للشفيع بشئ لأنه كإسقاط بعض الثمن، ولو عاد الشقص إلى ملك المشتري بعد أخذ