للناضح، وحمل الرواية بالستين على أن عمق البئر ذلك، وهذا الحريم مستحق سواء كانت البئر أو العين مختصة أو مشتركة بين المسلمين.
وروى الصدوق أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الصيف باع، وروي عظم الذراع، وأن حريم النخلة طول سعفها.
ولا حريم في الأملاك لتعارضها، فلكل أن يتصرف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرر صاحبه، ولا ضمان لتعميق أساس حائطه وبئره وبالوعته، واتخاذ منزله دكان حداد أو صفار أو قصار أو دباغ.
وحريم الطريق في المباح سبعة أذرع لروايتي مسمع والسكوني والقول بالخمس ضعيف.
فروع:
الأول: لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع فللإمام إلزامهم بالسبع، والملزم إنما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول، ولو تساويا ألزما، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير أن يحدث في الزائد حدثا من بناء وغرس؟
الظاهر ذلك لأن حريم الطريق باق.
الثاني: لا فرق بين الطريق العام أو ما يختص به أهل قرى أو قرية في ذلك، نعم لو انحصر أهل الطريق فاتفقوا على اختصاره أو تغييره أمكن الجواز والوجه المنع لأنه لا ينفك من مرور غيرهم عليه ولو نادرا.
الثالث: لا يزول حريم الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها لأنه يتوقع عوده، نعم لو استطرق المارة غيرها وأدى ذلك إلى الإعراض عنها بالكلية أمكن جواز إحياء الأولى، وخصوصا إذا كانت الثانية أخصر وأسهل.
وثامنها: أن لا يكون الموات مقطعا من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام كما أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله بلال بن الحارث العقيق وأقطع الزبير حصر فرسه " بضم الحاء " - وهو عدوه - فأجراه حتى قام فرمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث وقع السوط، وأقطع الدور وأقطع وائل بن حجر أرضا بحضرموت وهذا