ويستحب للجار وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل الوضع، وأما بعده فبالأرش.
ولو تداعيا جدارا مطلقا فهو للحالف مع نكول الآخر، ولو حلفا أو نكلا فلهما، ولو اتصل ببناء أحدهما أو كان له عليه طرح فهو له مع اليمين، ولا يتصرف الشريك في الحائط والدولاب والبئر والنهر بغير إذن شريكه، ولا يجبر الشريك على العمارة.
والقول قول صاحب السفل في جدران البيت، وقول صاحب العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما الخزانة تحتها فلهما، وطريق العلو في الصحن بينهما، والباقي للأسفل، وللجار عطف أغصان الشجرة، فإن تعذر قطعها عن ملكه.
وراكب الدابة أولى من قابض لجامها، وصاحب الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى غيره مع التنازع واليمين وعدم البينة.