الإقطاع غير ملك بل هو كالتحجير في إفادة الاختصاص.
وتاسعها: قصد التملك، فلو فعل أسباب الملك بقصد غير التملك فالظاهر أنه لا يملك، وكذا لو خلا عن قصد، وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التمليك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك، وربما فرق بين فعل لا تردد فيه كبناء الجدران في القرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة، فإنه محتمل لغير ذلك كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر فيه النية بخلاف غير المحتمل، ويكون وزان دينك كوزان صريح اللفظ وكنايته، ويضعف بأن الاحتمال لا يندفع، ونمنع استغناء الصريح عن النية.
تتمة:
روي أنه إذا كان بيده أرض تلقاها عن أبيه وجده ويعلم أنها للغير ولا يعرفه أنه يتبع تصرفه فيها، وحملها ابن إدريس على غير المغصوبة فيكون كاللقطة فيملك التصرف فيها بعد التعريف، وقال بعضهم: تحمل على أنها كانت مع أبيه وجده مستأجرة أو مستعارة وقد أحدث فيها بناء وغرس، فيباع البناء والغرس لأنه من آثار التصرف، فيطلق عليه الاسم، والشيخ في النهاية على الرواية.