جماعة ولم يمنعهم قسم على قدر أنصبائهم من النهر، ولو قصر النهر المباح عن الجميع بدئ بالأول للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى ما يليه، ولا يجب قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الآخر، ولا يشاركهم اللاحق وإنما يأخذ ما يفصل على رأي، ولو استجد النهر جماعة فبالحفر يصيرون أولى فإذا وصلوا مشرع الماء، ملكوا على قدر النفقة على عمله.
ويجوز إخراج الروشن والجناح إلى النافذ إذا لم يضر وإن عارض المسلم، ولو أظلم الطريق قيل: لا يزال، وفتح الأبواب بخلاف المرفوعة إلا مع الإذن، ولو صالحهم على إحداث روشن قيل: لم يخز، ويجوز فتح الروازن والشبابيك، ولو أحدث فيها حدثا، جاز لكل مستطرق إزالته، ولكل من الداخل والخارج فيها التقدم، وينفرد الداخل بما بين البابين ويشتركان في الصدر إلى الأول، وفي الفاضل. وذو الدارين يجوز أن يفتح بينهما بابا وإن كانت كل واحدة في زقاق، و إن سقط الروشن المستوعب في النافذ فللمحاذي عمل آخر.
ولا يجب على الجار وضع خشب جاره على حائطه، بل يستحب، ولو أذن ورجع قبل الوضع جاز، وبعده على رأي، ويضمن، ولو صالحه على الوضع جاز بشرط ذكر عدد الخشب والوزن والطول، ولو انهدم افتقر إلى تجديد الإذن.
ولو تداعيا جدارا مطلقا، فهو لمن حلف عليه مع نكول الآخر، ولهما إن حلفا أو نكلا، ولمن اتصل بنيانه ولمن عليه طرحه ولصاحب الأساس، وبالعكس فيه مع اليمين، ولا اعتبار بالروازن والخوارج، ويقضي بالخص لمن إليه معاقد قمطه، ولا يجبر الشريك على العمارة لو انهدم الحائط، وكذا غيره، ولو هدمه بغير إذنه أو باذنه بشرط العمارة أعاده، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الآخر.
وجداران البيت لصاحب السفل، والسقف لصاحب العلو، ولا يجبر أحدهما على بناء الجدار الحامل للعلو، وجداران الغرفة لصاحبها وله الدرجة، والغرفة للأسفل، وإن كان لهما باب إلى الآخر، وللجار عطف أغصان شجرة جاره، والقطع، ولو صالحه على الإبقاء في الهواء لم يصح، ويصح على الحائط مع